الشيخ المنتظري

499

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

السابع عشر - أمين السوق إِذا خان : ففي دعائم الإسلام ، عن علي ( عليه السلام ) : أنّه استدرك على ابن هرمة خيانة - وكان على سوق الأهواز - فكتب إِلى رفاعة : " إِذا قرأت كتابي فنحّ ابن هرمة عن السوق ، وأوقفه وأسجنه وناد عليه . . . " ( 1 ) وقد مرّ بطوله في الجهة السادسة عند البحث في العقوبات التكميلية للحبس ، فراجع . ورواه في المستدرك أيضاً . ( 2 ) الثامن عشر - من يلقّن المجرم بما يضرّ مسلماً : ويدل عليه قوله في هذا الخبر من الدعائم : " فإن صحّ عندك أنّ أحداً لقّنه ما يضرّ به مسلماً فاضربه بالدرّة فاحبسه حتى يتوب . " التاسع عشر - شاهد الزور : ففي خبر غياث بن إِبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان إِذا أخذ شاهد زور فإن كان غريباً بعث به إِلى حيّه ، وإِن كان سوقيّاً بعث به إِلى سوقه فطيف به ، ثمّ يحبسه أيّاماً ثمّ يخلّى سبيله . " ( 3 ) هذا . وفي سنن البيهقي بسنده ، عن عبد اللّه بن عامر ، قال : " اتي عمر بشاهد زور فوقفه للناس يوماً إِلى الليل يقول : هذا فلان ، يشهد بزور فاعرفوه ، ثمّ حبسه . " ( 4 ) وفيه أيضاً بسنده ، عن مكحول :

--> 1 - دعائم الإسلام 2 / 532 ; راجع ص 452 من الكتاب . 2 - مستدرك الوسائل 3 / 207 ، الباب 24 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 5 . 3 - الوسائل 18 / 244 ، الباب 15 من كتاب الشهادات ، الحديث 3 . 4 - سنن البيهقي 10 / 141 ، كتاب آداب القاضي ، باب ما يفعل بشاهد الزور .